تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
الموجب الثاني : اليد ومن كان معه صيد فأحرم زال ملكه عنه ، ووجب ارساله ، فلو مات قبل إرساله لزمه ضمانه ، ولو كان الصيد نائيا عنه لم يزل ملكه ، ولو أمسك المحرم صيدا فذبحه محرم ضمن كل منهما فداء ، ولو كانا في الحرم تضاعف الفداء ، ما لم يكن بدنة ، ولو كانا محلّين في الحرم لم يتضاعف ، ولو كان أحدهما محرما تضاعف الفداء في حقه ، ولو أمسكه المحرم في الحل فذبحه المحل ، ضمنه المحرم خاصة ، ولو نقل بيض
شرح
( الموجب الثاني ) من موجبات الضمان ( اليد ومن كان معه صيد ) حرام على المحرم صيده ( فأحرم ) بالحج أو العمرة ( زال ملكه عنه ، ووجب ) عليه ( إرساله ، فلو مات ) حتف أنفه ( قبل إرساله لزمه ضمانه ، ولو كان الصيد نائيا عنه « 1 » لم يزل ملكه ) له ، ولا ضمان عليه إن تلف ( ولو أمسك المحرم صيدا ) في الحلّ ( فذبحه محرم ) آخر ( ضمن كلّ ) واحد ( منهما فداء ، ولو كانا في الحرم ) ففعلا ذلك ( تضاعف ) عليهما ( الفداء ما لم يكن بدنة ) فعنده لا يتجاوز ذلك ( ولو كانا محلّين ) وكانا ( في الحرم ) ففعلا ما تقدم ( لم يتضاعف ) الجزاء ( ولو كان أحدهما محرما ) والثاني محلّا ( تضاعف الفداء في حقّه ) ولم يتضاعف في حقّ المحل « 2 » ( ولو أمسكه المحرم في الحلّ فذبحه المحلّ ) في الحلّ ( ضمنه المحرم خاصّة ) دون المحل ( ولو نقل ) المحرم أو المحلّ ( بيض
هامش
( 1 ) نائيا عنه اي بعيدا كأن يكون الصيد في مكان يتعذر أو يشق الوصول إليه . ( 2 ) إنما يتضاعف بالنسبة للمحرم لأنه هتك حرمتين حرمة الاحرام وحرمة الحرم ، أمّا المحل فقد هتك حرمة واحدة وهي حرمة الحرم فيلزمه كفارة واحدة .