تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
المصيب فداء لجنايته ، وكذا على المخطئ لأعانته . الرابعة : إذا أوقد جماعة نارا فوقع فيها صيد ، لزم كل واحد منهم فداء إذا قصدوا الاصطياد ، وإلا ففداء واحد . الخامسة : إذا رمى صيدا ، فاضطرب فقتل فرخا أو صيدا آخر ، كان عليه فداء الجميع ، لأنه سبب للاتلاف . السادسة : السائق يضمن ما تجنيه دابته ، وكذا الراكب إذا وقف بها ، وإذا سار ضمن ما تجنيه بيديها .
شرح
وكذا على المخطئ ) فداء ( لأعانته ) . المسألة ( الرابعة : إذا أوقد جماعة نارا ) وهم في الإحرام أو الحرم ( فوقع فيها صيد لزم كلّ واحد منهم فداء ، إذا ) كانوا قد ( قصدوا ) بالايقاد ( الاصطياد ، وإلّا ) إذا كانوا لم يقصدوا ذلك ( ف ) يلزمهم جميعا ( فداء واحد ) . المسألة ( الخامسة : إذا رمى ) وهو في الاحرام أو الحرم ( صيدا ) فأصابه ( فاضطرب ) الصيد ( فقتل ) باضطرابه ( فرخا أو صيدا آخر كان عليه فداء الجميع ، لأنّه سبب للاتلاف ) . المسألة ( السادسة : السائق ) للدابة ( يضمن ما تجنيه دابته ) مطلقا « 1 » لأنه المسبب بالسّوق ( وكذا الراكب ) يضمن ما تتلفه ( إذا وقف بها ، وإذا سار ) بها ( ضمن ما تجنيه بيديها ) ورأسها « 1 » .
هامش
( 1 ) الجواهر 20 / 287 و 289 .