تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
رجليه ، وفي الرواية ضعف ، ولو اشترك جماعة في قتل الصيد ضمن كل واحد منهم فداء كاملا ، ومن ضرب بطير على الأرض كان عليه دم ، وقيمته للحرم ، وأخرى لاستصغاره ، ومن شرب لبن ظبية في الحرم ، لزمه دم وقيمة اللبن . ولو رمى الصيد وهو محلّ فأصابه وهو محرم لم يضمنه ، وكذا لو جعل في رأسه ما يقتل القمل وهو محل ، ثم أحرم فقتله .
شرح
ولو اشترك جماعة ) وهم محرمون ( في قتل صيد ) في الحل ( ضمن كلّ واحد منهم فداء كاملا ) وعليهم الجزاء مضاعفا في الحرم ، ( ومن ) كان محرما ف ( ضرب بطير على الأرض ) فقتله ( كان عليه دم وقيمتان ) يتصدّق بهما ( إحداهما للحرم ، والأخرى لاستصغاره ) « 1 » . ( ومن شرب لبن ظبية في الحرم ) وهو محرم ( لزمه دم وقيمة اللبن ) . ( ولو رمى الصّيد وهو محل فأصابه وهو محرم « 2 » لم يضمنه ، وكذا ) الحكم ( لو جعل في رأسه ) من الدواء ( ما يقتل القمل وهو محلّ ثم أحرم فقتله ) الدواء .
هامش
( 1 ) قيل : إن الضمير في « لاستصغاره » للطير وقيل : للحرم والقول الأول أرجح إذ لا يمكن أن كفارة استصغار الحرم دم يراق ، أو دراهم معدودة . ( 2 ) لا يمكن أن يتصوّر هذا الا على تقدير : لو رماه بقاتل كما لو أطلق عليه كلبا ، أو ارسل عليه صقرا مثلا فصاده بعد احرامه لأن المدّة بين رمي السهم واصابته لا يمكن أن يتمّ فيها الأحرام ولعلّ التي بعدها تؤيد ما ذكرناه ، المراد في المسألة عدم الضمان ، لأنّ المقتول في الحرم مضمون .