تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
صيد عن موضعه ففسد ضمنه ، فلو أحضنه ، فخرج الفرخ سليما ، لم يضمنه . ولو ذبح المحرم صيدا كان ميتة ، ويحرم على المحل ، ولا كذا لو صاده وذبحه محل . الموجب الثالث : السبب وهو يشتمل على مسائل : الأولى : من أغلق على حمام من حمام الحرم ، وله فراخ وبيض ، ضمن بالاغلاق ، فإن زال السبب وأرسلها سليمة سقط الضمان ، ولو هلكت ضمن الحمامة بشاة ، والفرخ بحمل ،
شرح
صيد عن موضعه ) في الحرم ( ففسد ) بسبب النقل ( ضمنه ، فلو أحضنه ) « 1 » طيرا آخر ( فخرج الفرخ سليما لم يضمنه ، ولو ذبح المحرم صيدا كان ميتة ويحرم على المحلّ ) كما يحرم على المحرم ( ولا ) يكون الحكم ( كذا ) لك ( لو صاده ) محرم ( وذبحه محلّ ) فلا يحرم قطعا بل هو حلال للمحلّ دون المحرم . ( الموجب الثالث ) من موجبات الضمان ( السبب وهو يشتمل على مسائل ) : المسألة ( الأولى : من أغلق ) بابا ( على حمام من حمام الحرم وله فراخ وبيض ضمن بالأغلاق ) إذا أصابها عطب ( فإن زال السبب ) بفعله أو بفعل غيره ( وأرسلها سليمة سقط الضمان ، ولو هلكت ) الحمام أو بعضها ( ضمن الحمامة بشاة ، والفرخ بحمل ، والبيضة بدرهم ، إن كان محرما ، وان كان محلّا ففي الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف ) درهم ( وفي البيضة ربع ) درهم
هامش
( 1 ) أحضنه : رخّم عليه طيرا للتفريخ