وهو الوجه ، ولو رمى صيدا فأصابه ولم يؤثر فيه فلا فدية ، ولو جرحه ثم رآه سويّا ضمن إرشه ، وقيل : ربع قيمته ، وإن لم يعلم حاله لزمه الفداء ، وكذا لو لم يعلم أثّر فيه أم لا ، وروى في كسر قرني الغزال نصف قيمته ، وفي كل واحد ربع ، وفي عينيه كمال قيمته ، وفي كسر احدى يديه نصف قيمته ، وكذا في احدى
شرح
المحرم ( صيدا فأصابه ولم يؤثر فيه ) أثرا من جرح أو كسر ( فلا فدية ) عليه ( ولو جرحه ثم رآه سويّا ) صحيحا ( ضمن أرشه ، وقيل ) : عليه ( ربع قيمته وإذا ) كان ( لم يعلم حاله ) بعد ذلك ( لزمه الفداء ، وكذا ) يلزمه الفداء ( لو ) أصابه و ( لم يعلم ) أنه ( أثّر فيه أم لا ؟ ) .
( وروي « 1 » في كسر قرني الغزال نصف قيمته ، وفي كل واحد ربع ) قيمته ( وفي ) أصابة ( عينيه كمال قيمته ، وفي كسر إحدى يديه نصف قيمته ، وكذا في أحدى رجليه ، وفي الرواية ضعف « 2 »
هامش
( 1 ) هي رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت : ما تقول في محرم كسر احدى قرني الغزال في الحل ؟ - أي وهو محرم - قال : عليه ربع قيمة الغزال ، قلت : فإن كسر قرنيه ؟ قال : عليه نصف قيمته يتصدق به ، قلت : فإن هو فقأ عينيه ؟ قال عليه قيمته ، قلت : فإن هو كسر احدى يديه ؟ قال : عليه نصف قيمته ، قلت : فإن هو كسر احدى رجليه ؟ قال : عليه نصف قيمته ، قلت : فإن هو فعل به وهو محرم في الحل قال عليه دم يهريقه ، وعليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم ( الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب كفارات الصيد ب 28 ح 3 ) .
( 2 ) ضعف السند لرواية سماعة لأنه واقفي ( التنقيح الرائع 1 / 542 ) بل في المدارك ص 443 : « إن في طريقها عدة ضعفاء » .