الفصل الثاني في موجبات الضمان وهي ثلاثة : مباشرة الاتلاف ، واليد ، والسبب .
أما المباشرة : فنقول : قتل الصيد موجب لفديته ، فإن أكله لزمه فداء آخر ، وقيل : يفدي ما قتل ، ويضمن قيمة ما أكل ،
شرح
( الفصل الثاني )
( في موجبات الضمان ،
وهي ثلاثة مباشرة الاتلاف واليد والسبب ) كما سيأتي . ( أمّا المباشرة فنقول : قتل الصيد موجب لفديته ، فإن أكله ) كلّا أو بعضا ( لزمه فداء آخر ) الأول للقتل والثاني للأكل ( وقيل : يفدي ما قتل ، ويضمن قيمة ما أكل ، وهو الوجه « 1 » ، ولو رمى )هامش
( 1 ) القول الأول لجماعة من الفقهاء ، والقول الذي استوجهه المصنف للشيخ رحمه اللّه كما في المسالك 1 / 138 - وقال السيد في المدارك ص 443 : « لم نقف لهم في ضمان القيمة على دليل يعتد به » وحجة القائلين بالأول النصوص الدالة على تضاعف الفداء ولقاعدة تعدّد المسبّب بتعدد السبب وحجة القائلين بالثاني صحيحة أبان بن تغلب أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن محرمين أصابوا فراخ نعام فذبحوها وأكلوها فقال : « عليهم فيما أصابوه وأكلوه بدنة » فاطلق الاكتفاء بالبدنة ولا دلالة فيها على التعدد ( انظر المدارك ص 443 ) .