تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
صام ثمانية عشر يوما ، وفي فراخ النعام روايتان : إحداهما مثل ما في النعام ، والأخرى من صغار الإبل ، وهو الأشبه . الثاني : بقرة الوحش وحمار الوحش ، وفي قتل كل واحد منهما بقرة أهلية ، ومع العجز يقوّم البقرة الأهلية ، ويفض ثمنها على البر ، ويتصدق به لكل مسكين مدّان ، ولا يلزم ما زاد على الثلاثين ، ومع العجز يصوم عن كل مدين يوما ، وان عجز صام تسعة أيام .
شرح
( وفي ) كفارة ( فراخ النعام روايتان ، إحداهما مثل ما ) يكفر به ( في النعام ) سواء بسواء ( و ) الرواية ( الأخرى ) « 1 » أنها ( من صغار الإبل وهو الأشبه ) للمماثلة « 2 » . ( الثاني ) من أقسام الصيد ( بقرة الوحش ، وحمار الوحش ، وفي قتل كلّ واحد منهما بقرة أهلية ، ومع العجز تقوّم البقرة ويفض ثمنها على البر ، ويتصدق به لكل مسكين مدّان ولا يلزم ) التصدق ب ( ما زاد على ) إطعام ( الثلاثين ) مسكينا فهو له ( ومع العجز ) عن
هامش
( 1 ) الرواية الأولى صحيحة أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( انظر الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب كفارات الصيد ب 2 ح 9 ) وأمّا الرواية الأخرى فقد جاء في الحدائق 5 / 185 : « أمّا الرواية الأخرى التي أشار إليها المحقق وقبله الشيخ في عبارة النهاية فلم تصل إلينا في كتب الاخبار ولم ينقلها أحد في كتب الاستدلال والظاهر وصولها إليهم حيث أن المشهور هو القول بها » . ( 2 ) أي المماثلة المذكورة في قوله تعالى :فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِالمائدة : 95 ويمكن الجمع بين القولين بأن يقوم الصغير من الإبل المقابل في السن للفرخ من النعام .