المنع ، ولا كفارة في قتله خطأ ، وفي قتله عمدا صدقة ، ولو بكفّ من طعام ، ويجوز شراء القمارى ، والدباسي ، واخراجها من مكة على رواية . ولا يجوز : قتلها ، ولا أكلها .
شرح
قتل ( الزنبور تردّد ، والوجه المنع « 1 » ، ولا كفارة في قتله خطأ ، وفي قتله عمدا صدقة ولو بكفّ من طعام ) .
( ويجوز شراء ) الحمام ( القماري والدباسي ، واخراجهما من مكّة على رواية « 2 » ، ولا يجوز قتلهما ولا أكلهما ) « 3 » للمحرم ولغيره في الحرم .
هامش
( 1 ) منشأ التردّد أن المجوزين اعتمدوا الرواية « كلّ ما خاف المسلم منه على نفسه فليقتله » والزنبور مخوف فحلّ قتله وأما المانعون فاعتمدوا ما ورد من وجوب الكفارة على قتله فلو لم يكن قتله محرما للمحرم لما وجبت ، وإليه مال المصنّف رحمه اللّه هنا وفي النافع ص 101 ( وانظر المسالك 1 / 133 والمدارك ص 437 ) .
( 2 ) القماري - بالفتح - جمع قمري - بالضم - ضرب من الحمام مطوّق ، والدّباسي - بضم الدال ، وقيل بكسرها - طائر معروف أيضا أدكن لونه بين السّواد والحمرة وجواز اخراجهما من الحرم لجواز شرائهما للمحرم ولكن لا يجوز له اتلافهما وأكلهما ، قال الشهيد في المسالك 1 / 132 ، فإذا خرج بهما فالظاهر جواز أكلهما حينئذ واتلافهما لأنهما بعد الإخراج يصيران كسائر الحيوانات التي لا حرمة لها خارجه » أي خارج الحرم ، أمّا الرواية التي استدلّوا بها على جواز الاخراج فهي رواية العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن شراء القماري يخرج من مكّة والمدينة ؟ فقال : « ما أحب أن يخرج منها شيء » . قال السيد في المدارك ص 437 : « وهي مع اختصاصها بالقماري غير صريحة بالجواز » ، فتأمل .
( 3 ) قتلها ولا أكلها ، خ ل .