تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
الثاني : ما يتعلق به الكفارة وهو ضربان . الأول : ما لكفارته بدل على الخصوص ، وهو كل ما له مثل من النعم ، واقسامه خمسة : الأول : النعامة ، وفي قتلها بدنة ، ومع العجز ، تقوّم البدنة ويفضّ ثمنها على البر ، ويتصدق به لكل مسكين مدّان . ولا يلزم ما زاد عن ستين . ولو عجز صام عن كل مدين يوما ، ولو عجز
شرح
القسم ( الثاني )

في ( ما يتعلّق به الكفارة

وهو ضربان ) : ( الأول : ما لكفارته بدل على الخصوص ، وهو كل ما له مثل من النعم ) في الخلقة تقريبا كالبدنة بالنعامة والبقرة الأهلية في بقرة الوحش ، والشاة بالظبي وهكذا ( واقسامه خمسة ) : ( الأول : النعامة وفي قتلها بدنة ) وهي الناقة التي كمل لها خمس سنين ودخلت في السادسة ( ومع العجز ) عن تحصيلها ( تقوّم البدنة ) بثمن ( ويفضّ ثمنها على البرّ ويتصدق به لكل مسكين مدّان ولا يلزم ) أن يتصدّق ب ( ما زاد ) من البرّ ( عن ) مّا يعطى ل ( ستين ) مسكينا « 1 » ( ولو عجز ) عن الصدقة بما ذكر ( صام ) بدلا ( عن كلّ مدين يوما ) فيكون مجموعها ستين يوما ( ولو عجز ) عن صيام الستين ( صام ثمانية عشرة يوما ) فحسب .
هامش
( 1 ) يعني إذا قوّمت البدنة فاشتري بثمنها مائة وخمسين مدّا من البرّ فاعطي لكل مسكين مدّان فلا يلزم التصدّق بالثلاثين الباقية ، فكل ما زاد عن اطعام الستين فهو له .