تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
الثالث : في قتل الظبي شاة ، ومع العجز يقوّم الشاة ويفض ثمنها على البر ، ويتصدق به لكل مسكين مدّان ، ولا يلزم ما زاد عن عشرة ، فإن عجز صام عن كل مدين يوما ، فإن عجز صام ثلاثة أيام . وفي الثعلب والأرنب شاة ، وهو المروي ، وقيل : فيه ما في الظبي ، والأبدال في الأقسام الثلاثة على التخيير ، وقيل : على الترتيب ، وهو الأظهر . الرابع : في كسر بيض النعام إذا تحرك فيها الفرخ بكارة من الإبل لكل واحدة واحد ، وقبل التحرك إرسال فحولة الإبل
شرح
الإطعام ( يصوم ) ثلاثين يوما ( عن كل مدّين يوما ، وان عجز ) عن صوم الثلاثين ( صام تسعة أيام ) . ( الثالث ) من أقسام كفارة الصيد ( في قتل الظبي شاة ، ومع العجز تقوّم الشاة ويفضّ ثمنها على البرّ ، ويتصدق به لكل مسكين مدّان ولا يلزم ما زاد عن ) التصدّق على ( عشرة ، فإن عجز صام ) عشرة أيام ( عن كل مدّين يوما ، فإن عجز ) عن صوم العشرة ( صام ثلاثة أيام وفي الثعلب والأرنب شاة وهو المروي « 1 » ، وقيل « 2 » :
هامش
( 1 ) يشير إلى رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل قتل ثعلبا ؟ قال : عليه دم ، قلت : فأرنبا ؟ قال : مثل ما في الثعلب ، ويعضد ذلك صحيح الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الأرنب يصيبه المحرم ، فقال : شاة هديا بالغ الكعبة ( الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب كفارات الصيد ب 4 ح 2 و 4 ) . ( 2 ) القول للشيخ قدس سرّه ( انظر الجواهر 20 / 209 ) .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 268 | المحقق الحلي