تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
الخامس : في كسر بيض القطا والقبج إذا تحرّك الفرخ من صغار الغنم ، وقيل : عن البيضة مخاض من الغنم ، وقبل التحرك ارسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض ، فما نتج فهو هدي ، فإن عجز كان كمن كسر بيض النعام .
شرح
ومع العجز ) عنه يكفّر ب ( إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام ) . ( الخامس ) من أقسام كفارات الصيد ( في كسر بيض القطا والقبج « 1 » إذا تحرّك الفرخ ) فيه فكفارته ( من صغار الغنم ، وقيل ) : يكفر ( عن البيضة ) ببنت ( مخاض من الغنم ، و ) إذا كان ( قبل التحرك ) فكفارته ( ارسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض فما نتج فهو هدي ، فإن عجز كان ) حكمه ( كمن كسر بيض النعام ) فيكفر عن كل بيضة بشاة فإن عجز أطعم عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام .
هامش
- الرجل فسأله فقال له الحسن عليه السّلام : يجب عليك أن ترسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما انكسر من البيض فما نتج فهو هدي لبيت اللّه ، فقال له أمير المؤمنين عليه السّلام : يا بني كيف قلت ذلك ؟ وأنت تعلم أن الإبل ربما أزلقت أو كان فيها ما يزلق ؟ فقال عليه السّلام : يا أمير المؤمنين والبيض ربما أمرق أو كان فيه ما يمرق ، فتبسّم أمير المؤمنين عليه السّلام فقال له : صدقت يا بني ثم تلاذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌآل عمران : 30 ( الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب كفارات الصيد ب 23 ح 2 ) . ( 1 ) القبج - بفتح القاف وسكون الباء - : الحجل .