ويفرخ في الماء ، ومثله الدجاج الحبشي ، وكذا النعم ولو توحشت ، ولا كفارة في قتل السباع ، ماشية كانت أو طائرة ، الا الأسد فان على قاتله كبشا إذا لم يرده ، على رواية فيها ضعف ، وكذا لا كفارة فيما تولّد بين وحشيّ وانسيّ ، أو بين ما يحل للمحرم وما يحرم ، ولو قيل : يراعى الاسم كان حسنا ، ولا بأس بقتل الأفعى ، والعقرب ، والفأرة ، وبرمي الحدأة ، والغراب رميا ، ولا بأس بقتل البرغوث ، وفي الزنبور تردّد ، والوجه
شرح
البحر ، وهو ما يبيض ويفرّخ في الماء ، ومثله ) في الحل وعدم تعلّق الكفارة به ( الدجاج الحبشي ، وكذا ) الحكم في الحيوان الأنسي ك ( النعم ) من الإبل والبقر والغنم ( ولو توحشت ، و ) كذا ( لا كفارة في قتل السباع ) مطلقا ( ماشية ) كالذئاب والنمور ( أو طائرة ) كالعقبان والنسور ( إلّا الأسد فإن على قاتله ) في الاحرام ( كبشا إذا لم يرده على رواية فيها ضعف « 1 » ، وكذا لا كفارة فيما تولد بين ) حيوان ( وحشي و ) بين حيوان ( إنسي ، أو بين ما يحلّ للمحرم وما يحرم ) عليه ( ولو قيل : يراعى ) في حكمه ( الاسم كان حسنا ، ولا بأس بقتل الأفعى والعقرب والفأرة ) للمحرم في الحل والحرم ( و ) كذا لا بأس ( برمي الحدأة « 2 » والغراب رميا ) ، دون القتل ( ولا بأس بقتل البرغوث ) لأنه ليس من هوام الجسد ( وفي ) جواز
هامش
( 1 ) قال المقداد السيوري رحمه اللّه : « وجه الضعف أنّ راويها أبو سعيد المكاري وهو فاسد العقيدة وان صحت حملت على الاستحباب » ( التنقيح الرائع 1 / 534 ) .
( 2 ) الحدأة - بكسر الحاء وفتح الدال مع الهمز المحرك نحو عنبة : طائر معروف .