تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
المقصد الثاني في أحكام الصيد الصيد : هو الحيوان الممتنع ، وقيل : يشترط أن يكون حلالا . والنظر فيه يستدعي فصولا . الأول : الصيد قسمان : فالأول : ما لا يتعلق به كفارة كصيد البحر وهو ما يبيض
شرح

[ في أحكام الصيد ]

( المقصد الثاني ) من اللواحق ( في أحكام الصيد ) : ( الصّيد ) المحرّم على المحرم صيده ( هو الحيوان الممتنع ) حلالا كان أو حراما « 1 » ( وقيل « 2 » : يشترط أن يكون حلالا ) كالغزال وحمر الوحش وبقره ( والنظر فيه « 3 » يستدعي فصولا ) : الفصل ( الأول ) ( الصيد قسمان : فالأول ) منهما ( ما لا يتعلّق به كفارة كصيد
هامش
( 1 ) علّق الشهيد في المسالك 1 / 104 على هذا التعريف بقوله : « التعريف غير سديد لأنّه يدخل فيه ما عدده أخيرا من الثعلب والأرنب وبقية الخمسة » يعني ( الضّب واليربوع والقنفذ ) قال : « والأسدّ حينئذ أن يقال : إنه الحيوان المحلل الممتنع بالأصالة ومن المحرم الثعلب والأرنب والضبّ واليربوع والقنفذ والقمل ، ويبقى منه الزنبور والأسد والعضاية ففيها خلاف وقريب منها البرغوث » . ( 2 ) القول للشيخ كما في الجواهر 20 / 169 . ( 3 ) أي في الصيد .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 263 | المحقق الحلي