تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
وقيل : يأتي بما كان واجبا ، وان كان ندبا حج بما شاء من أنواعه ، وان كان الاتيان بمثل ما خرج منه أفضل . وروي : ان باعث الهدي تطوعا يواعد أصحابه وقتا لذبحه أو نحره ، ثم يجتنب جميع ما يجتنبه المحرم ، فإذا كان وقت المواعدة أحلّ ، لكن هذا لا يلبّى ، ولو أتى بما يحرّم على المحرم كفّر استحبابا .
شرح
وقيل : يأتي بما كان واجبا ) عليه ( وإن كان ندبا حجّ بما شاء من أنواعه ، وإن كان الإتيان بمثل ما خرج منه أفضل ) . ( وروي « 1 » أن باعث الهدي ) من وطنه أو من مكان آخر ( تطوعا يواعد أصحابه لذبحه أو نحره ) على يوم معيّن ( ثم يجتنب جميع ما يجتنبه المحرم ) من الطيب والنساء وغيرهما ( فإذا كان وقت المواعدة أحلّ ) و ( لكن هذا لا يلبّي ) لأنّ التلبية خاصّة بمن أحرم بالعمرة أو الحج دون التطوّع بإرسال الهدي ( ولو أتى ) باعث الهدي تطوّعا ( بما يحرم على المحرم كفّر استحبابا ) بما يكفر به المحرم عند مخالفته .
هامش
( 1 ) الرواية المشار إليها هي صحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يبعث بالهدي تطوعا وليس بواجب قال : « يواعد أصحابه يوما فيقلدونه - أي الهدي - فإذا كانت تلك الساعة اجتنب ما يجتنبه المحرم إلى يوم النحر أجزأ عنه . . . الخ ومثلها روايات أخرى عنه عليه السّلام ومنها أن عليا عليه السّلام كان يبعث بهديه ثم يمسك عمّا يمسك عنه المحرم غير أنه لا يلبي ويواعدهم يوما ينحرون فيه فيحل ( انظر الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب الاحصار والصدّ ب 9 ح 10 ) .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 262 | المحقق الحلي