تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
هدي في القابل ، ولو بعث هديه ثم زال العارض ، لحق بأصحابه ، فإن أدرك أحد الموقفين في وقته ، فقد أدرك الحج ، والا تحلّل بعمرة وعليه في القابل قضاء الواجب ، ويستحب قضاء الندب . والمعتمر إذا تحلّل يقضي عمرته عند زوال العذر ، وقيل : في الشهر الداخل . والقارن : إذا احصر فتحلل لم يحج في القابل إلّا قارنا ،
شرح
لشرائه ( لم يذبح لم يبطل تحلّله ) ولا إثم عليه ( وكان عليه ذبح هدي في ) العام ( القابل ) إن كان الانكشاف بعد خروج أشهر الحج وإلّا بعث به بناء على أن الذبح في بقية ذي الحجّة جائز كما تقدم في أحكام الذبح ( ولو بعث هديه ثم زال العارض ) قبل التحلّل ( لحق بأصحابه ) في العمرة المفردة مطلقا وفي الحج ان لم يفت لزوال العذر ( فإن ) كان محرما بالحج و ( أدرك أحد الموقفين في وقته فقد أدرك الحج ، وإلّا تحلّل بعمرة ) مفردة ( وعليه في القابل قضاء الواجب ) المستقر بذمته ( ويستحب قضاء الندب ) . ( و ) أمّا ( المعتمر ) بعمرة مفردة ( إذا تحلّل يقضي عمرته ) إذا كان وجوبها مستقرا بذمته بنذر ونحوه ( عند زوال العذر ، وقيل : ) يقضيها ( في الشهر الداخل ) بناء على اشتراط الفصل بين العمرتين « 1 » . ( والقارن إذا أحصر فتحلّل لم يحج في القابل إلّا قارنا ،
هامش
( 1 ) هذا القول لجماعة من الفقهاء وهو الذي مال إليه المصنّف كما سيأتي في كتاب العمرة .