للتحلل ، والحج من قابل . ولو انكشف العدو في وقت يتسع لاستئناف القضاء وجب ، وهو حج يقضى لسنته ، وعلى ما قلناه فحجة العقوبة باقية . ولو لم يكن تحلل ، مضى في فاسده وقضاه في القابل .
الخامس : لو لم يندفع العدو الا بالقتال لم يجب ، سواء غلب على الظن السلامة أو العطب ، ولو طلب مالا لم يجب بذله ، ولو قيل بوجوبه إذا كان غير مجحف كان حسنا .
شرح
للافساد وان كان الحج الذي أفسده مندوبا ، ( ولو ) تحلل و ( انكشف العدو في وقت يتسع لاستئناف القضاء وجب ) الاستئناف في عامه إن كان واجبا من أصله ( وهو ) حينئذ ( حجّ يقضى لسنته وعلى ما قلناه ) من الإفساد ( فحجّة العقوبة « 1 » باقية ) بذمته ( ولو لم يكن ) قد ( تحلّل مضى في ) إتمام ( فاسده وقضاه بالقابل ) سواء كان حجّه واجبا أو ندبا .
الفرع ( الخامس : لو لم يندفع العدو إلّا بالقتال لم يجب ) دفعه بذلك ( سواء غلب على الظن السلامة أو العطب « 2 » ، ولو طلب ) العدو ( مالا ) ليفسح السبيل إلى الحج ( لم يجب بذله ) مجحفا كان أو غير مجحف « 3 » لما في البذل من الهوان ( ولو قيل بوجوبه إذا كان غير مجحف كان حسنا ) .
هامش
( 1 ) تقدّم بيان حجّة العقوبة ما هي في المقدمة الثانية عند الكلام على شرائط الوجوب .
( 2 ) العطب : الهلاك .
( 3 ) المجحف : الفاحش .