عجز تحلل ، وكذا لو حبس ظلما .
الثاني : إذا صابر ففات الحج ، لم يجز له التحلل بالهدي ، وتحلل بالعمرة ، ولا دم ، وعليه القضاء إن كان واجبا .
الثالث : إذا غلب على ظنه انكشاف العدو قبل الفوات جاز أن يتحلل ، لكن الأفضل البقاء على احرامه . فإذا انكشف اتمّ ، ولو اتفق الفوات أحل بعمرة .
الرابع : لو أفسد حجه فصدّ ، كان عليه بدنة ، ودم
شرح
ولم يدفعه ( لم يتحلّل ) بالهدي ( وإن عجز ) عن أدائه ( تحلّل وكذا ) الحكم ( لو حبس ظلما ) .
الفرع ( الثاني : إذا صابر ) « 1 » المصدود ( ففات ) ه ( الحج لم يجز له التحلل بالهدي ، وتحلّل بالعمرة ) المفردة ( ولا دم ) عليه ( وعليه القضاء ) في القابل ( إن كان واجبا ) « 2 » عليه .
الفرع ( الثالث : إذا غلب على ظنّه انكشاف العدو ) الذي صدّه ( قبل الفوات جاز أن يتحلّل ) من احرامه ( لكن الأفضل ) له ( البقاء على احرامه فإذا ) لم يتحلّل و ( انكشف ) العدو الصاد ولم يفت الوقت ( أتمّ ) نسكه ( ولو اتفق الفوات أحل بعمرة ) .
الفرع ( الرابع : لو أفسد حجّه ) بما ينافي الاحرام ( فصدّ كان عليه بدنة ) للافساد ( ودم للتحلل ) للصدّ ( والحج من قابل )
هامش
( 1 ) صابر الأمر مصابرة غالبه في الصبر .
( 2 ) يعني كان مستقرا بذمته بالتسويف والتفريط والنذر وشبهه .