الرابعة : من نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله وواقع ، قيل : عليه بدنة والرجوع إلى مكة للطواف ، وقيل : لا كفارة عليه وهو الأصحّ ، ويحمل القول الأول على من واقع بعد الذكر ، ولو نسي طواف النساء جاز أن يستنيب ، ولو مات قضاه وليّه وجوبا .
الخامسة : من طاف كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد ، ثم لا يجوز مع القدرة .
شرح
المسألة ( الرابعة : من نسي طواف ) الحج المسمى بطواف ( الزيارة حتى رجع إلى أهله ، وواقع ) زوجته ( قيل : عليه بدنة والرجوع إلى مكّة للطواف ) بنفسه ، أو بنائبه إن تعذّر أو شقّ عليه الرجوع لما تقدّم ( وقيل : لا كفارة عليه وهو الأصح « 1 » ، و ) عليه ف ( يحمل القول الأول على من واقع بعد الذكر ) .
( ولو نسي طواف النساء ) حتى رجع إلى أهله ( جاز أن يستنيب ) من يطوف عنه « 2 » ( ولو مات ) ولم يقضه بنفسه أو بنائبه ( قضاه وليّه وجوبا ) .
المسألة ( الخامسة : من طاف ) طواف الحج أو العمرة ( كان بالخيار في تأخير السّعي إلى الغد ثم لا يجوز ) التأخير ( مع القدرة ) .
هامش
( 1 ) إنّما رجّح المصنّف رحمه اللّه عدم وجوب الكفارة لان النسيان مرفوع عن الأمّة فهو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناسي .
( 2 ) ظاهر المصنف جواز الاستنابة في طواف النساء اختيارا خلافا لبعضهم .