تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
التاسعة : قيل : لا يجوز الطواف وعلى الطائف برطلّة ، ومنهم من خصّ ذلك بطواف العمرة ، نظرا إلى تحريم تغطية الرأس . العاشرة : من نذر أن يطوف على أربع ، قيل يجب عليه طوافان . وقيل : لا ينعقد النذر ، وربما قيل : بالأول ، إذا كان الناذر امرأة اقتصارا على مورد النقل .
شرح
المسألة ( التاسعة : قيل : لا يجوز الطواف وعلى الطائف برطلة « 1 » ، ومنهم « 2 » من خصّ ذلك بطواف العمرة نظرا إلى تحريم تغطية الرأس ) بخلاف طواف الحجّ إذا لم يقدّم على الموقفين « 3 » . المسألة ( العاشرة : من نذر أن يطوف على أربع « 4 » ، قيل : يجب عليه طوافان ، وقيل : لا ينعقد « 5 » النذر ) ، لأنه نذر غير مشروع ، لأن المعه‌د غير هذه الصورة ( وربما قيل ب ) انعقاد
هامش
( 1 ) البرطلة - بضم الموحّدة التحتية والطاء المهملة وسكون الراء بينهما واللام خفيفة وشديدة أيضا من البسة الرأس وقد علّلوا حرمة لبسها لأنّها من زي اليهود . ( 2 ) هذا التفضيل لابن إدريس في السرائر حيث قال : « إن لبسها مكروه في طواف الحج ومحرّم في طواف العمرة » كما في الجواهر 19 / 399 . ( 3 ) حيث يجوز للحاج التقديم مثل القارن والمفرد والشيخ العاجز كما تقدم . ( 4 ) أي على يديه ورجليه . ( 5 ) القول للشيخ في النهاية ص 242 ومستنده رواية السكوني عن الصادق عليه السّلام قال : قال علي عليه السّلام في امرأة نذرت أن تطوف على أربع ! قال : أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها ، والقول بالثاني لابن إدريس رحمه اللّه لأنه كيفيّة غير مشروعة وشرط انعقاد النذر المشروعية ، والرواية ضعيفة بضعف السكوني ( لاحظ التنقيح الرائع 1 / 513 والجواهر 19 / 401 ) .