تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
الحادية عشرة : لا بأس أن يعوّل الرجل على غيره في تعداد الطواف ، لأنه كالأمارة ، ولو شكّا جميعا عوّلا على الاحكام المتقدمة . الثانية عشرة : طواف النساء واجب في الحج والعمرة المفردة دون المتمتع بها ، وهو لازم للرجال والنساء والصبيان والخناثى . القول في السعي ومقدماته عشرة كلّها مندوبة : الطهارة ، واستلام الحجر ،
شرح
( الأوّل إذا كان الناذر امرأة اقتصارا على مورد النقل ) « 1 » . المسألة ( الحادية عشرة : لا بأس أن يعوّل الرجل على غيره في تعداد الطواف لأنّه « 2 » كالأمارة ، ولو شكّا جميعا عوّلا على الأحكام المتقدّمة ) من البناء أو الاستثناء . المسألة ( الثانية عشرة : طواف النساء ، واجب في الحج والعمرة المفردة ، دون ) العمرة ( المتمتّع بها ، وهو لازم للرجال والنساء والصبيان والخناثى ) وغيرهم .

( القول في السعي )

( ومقدّماته عشرة ) و ( كلّها مندوبة ) وهي : ( الطهارة ) من الحدث والخبث ، ( واستلام الحجر ) الأسود
هامش
( 1 ) يعنى بالنقل رواية السكوني المتقدمة . ( 2 ) الضمير لأخبار الغير لا له .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 236 | المحقق الحلي