الحادية عشرة : لا بأس أن يعوّل الرجل على غيره في تعداد الطواف ، لأنه كالأمارة ، ولو شكّا جميعا عوّلا على الاحكام المتقدمة .
الثانية عشرة : طواف النساء واجب في الحج والعمرة المفردة دون المتمتع بها ، وهو لازم للرجال والنساء والصبيان والخناثى .
القول في السعي ومقدماته عشرة كلّها مندوبة : الطهارة ، واستلام الحجر ،
شرح
( الأوّل إذا كان الناذر امرأة اقتصارا على مورد النقل ) « 1 » .
المسألة ( الحادية عشرة : لا بأس أن يعوّل الرجل على غيره في تعداد الطواف لأنّه « 2 » كالأمارة ، ولو شكّا جميعا عوّلا على الأحكام المتقدّمة ) من البناء أو الاستثناء .
المسألة ( الثانية عشرة : طواف النساء ، واجب في الحج والعمرة المفردة ، دون ) العمرة ( المتمتّع بها ، وهو لازم للرجال والنساء والصبيان والخناثى ) وغيرهم .
( القول في السعي )
( ومقدّماته عشرة ) و ( كلّها مندوبة ) وهي : ( الطهارة ) من الحدث والخبث ، ( واستلام الحجر ) الأسودهامش
( 1 ) يعنى بالنقل رواية السكوني المتقدمة .
( 2 ) الضمير لأخبار الغير لا له .