تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
السادسة : يجب على المتمتع تأخير الطواف والسعي حتى يقف بالموقفين ، ويقضي مناسكه يوم النحر ، ولا يجوز التعجيل الا للمريض والمرأة التي تخاف الحيض ، والشيخ العاجز ، ويجوز التقديم للقارن والمفرد على كراهية . السابعة : لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي لمتمتع ولا لغيره اختيارا ، ويجوز مع الضرورة والخوف من الحيض . الثامنة : من قدّم طواف النساء على السعي ساهيا أجزأه ، ولو كان عامدا لم يجز .
شرح
المسألة ( السادسة : يجب على المتمتع ) بالعمرة إلى الحج ( تأخير الطواف والسعي حتّى يقف بالموقفين ) في عرفات والمشعر ( ويأتي مناسكه ) بمنى ( يوم النحر ، ولا يجوز التعجيل ) بهما « 1 » قبل الحج ( إلّا للمريض ، والمرأة التي تخاف الحيض والشيخ العاجز ) عن العود ( و ) كذلك ( يجوز التقديم للقارن والمفرد ) لكن ( على كراهية ) . المسألة ( السابعة : لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي لمتمتع ولا لغيره اختيارا ويجوز مع الضرورة والخوف من الحيض ) . المسألة ( الثامنة : من قدّم طواف النساء على السعي ساهيا أجزأ ، ولو كان عامدا لم يجز ) .
هامش
( 1 ) أي طواف الحج والسعي .