ومن شك في عدده بعد انصرافه لم يلتفت ، وان كان في أثنائه وكان شاكا في الزيادة قطع ولا شيء عليه ، وان كان في النقصان استأنف في الفريضة ، وبنى على الأقل في النافلة .
الثانية : من زاد على السبع ناسيا ، وذكر قبل بلوغه الركن ، قطع ولا شيء عليه والا استحب اكماله في أسبوعين .
الثالثة : من طاف وذكر أنه لم يتطهّر ، أعاد في الفريضة دون النافلة ، ويعيد صلاة الطواف ، الواجب واجبا ، والندب ندبا .
شرح
أركانهما ( من تركه عامدا بطل حجّه ) وعمرته ( ومن تركه ناسيا قضاه ) بنفسه متى ذكر ( ولو بعد ) انقضاء وقت ( المناسك ، ولو تعذّر ) عليه ( العود استناب فيه ، ومن شك في عدده ) أو صحته « 1 » ( بعد ) تمامه و ( انصرافه ) منه ( لم يلتفت ، وإن كان ) الشكّ ( في أثنائه وكان شكّا في الزيادة ) على الشوط السابع ( قطع ) الطّواف من حيث شكّ ( ولا شيء عليه وان كان ) الشك ( في النقصان استأنف ) الطواف ( في الفريضة ) ليستيقن أنّه طاف سبعا ( وبنى على الأقل ) إذا شك ( في ) طواف ( النافلة ) .
المسألة ( الثانية : من زاد ) في طوافه ( على السبع ناسيا وذكر قبل بلوغه الركن ) الذي فيه الحجر ( قطع ) الطواف ( ولا شيء عليه وإلا استحب اكماله في أسبوعين ) .
المسألة ( الثالثة : من طاف وذكر أنّه لم يتطهّر أعاد ) الطواف ( في الفريضة دون النافلة ، ويعيد صلاة الطواف الواجب واجبا و ) إذا أعاد الطواف ( الندب ) أعاد صلاته ( ندبا ) .
هامش
( 1 ) الجواهر 19 / 378 .