تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
الأخير ، ويسقط الكراهيّة هنا بهذا الاعتبار ، وأن يقرأ في ركعتي الطواف في الأولى مع الحمد
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ،
وفي الثانية معه
قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ .
ومن زاد على السبعة سهوا أكملها أسبوعين ، وصلى الفريضة أولا ، وركعتي النافلة بعد الفراغ من السعي ، وأن يتدانى من البيت ، ويكره الكلام في الطواف بغير الدعاء والقراءة . الثالث : في أحكام الطواف ، وفيه اثنتا عشرة مسألة . الأولى : الطواف ركن ، من تركه عامدا بطل حجه ، ومن تركه ناسيا قضاه ولو بعد المناسك ، ولو تعذّر العود استناب فيه ،
شرح
( الأولى مع الحمدقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌوفي ) الركعة ( الثانية معه « 1 »قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ . .) . ( ومن زاد على السبعة ) أشواط في طواف الفريضة ( سهوا أكملها أسبوعين « 2 » وصلّى الفريضة أولا وركعتي النافلة بعد الفراغ من السّعي ) . ( و ) يستحب ( أن يتدانى ) في طوافه ( من البيت ) المحرّم ( ويكره الكلام في الطواف بغير الدعاء والقراءة ) للقرآن المجيد .

[ أحكام الطواف ]

المقصد ( الثالث ) ( في أحكام الطواف وفيه اثنتا عشرة مسألة ) : المسألة ( الأولى : الطواف ) في الحج والعمرة ( ركن ) من
هامش
( 1 ) أي مع الحمد . ( 2 ) المراد بالأسبوع الطواف الكامل وهو سبعة أشواط .