طواف الفريضة ، ولو دخل في السعي فذكر أنه لم يتمّ طوافه رجع فأتم طوافه إن كان تجاوز النصف ، ثم تمّم السعي .
والندب خمسة عشر : الوقوف عند الحجر ، وحمد اللّه والثناء عليه والصلاة على النبي وآله عليهم السّلام ، ورفع اليدين بالدعاء ، واستلام الحجر على الاصحّ ، وتقبيله ، فإن لم يقدر فبيده ، ولو كانت مقطوعة استلم بموضع القطع ، ولو لم يكن له يد ، اقتصر على الإشارة ، وان يقول : « هذه أمانتي أديتها ، وميثاقي تعاهدته ، لتشهد لي بالموافاة ، اللهم تصديقا بكتابك ،
شرح
1 - ( الوقوف عند الحجر ) الأسود ( وحمد اللّه والثناء عليه والصلاة على النبي وآله ، عليهم السّلام ، ورفع اليدين بالدعاء ، واستلام الحجر ) عند الفراغ من كلّ شوط ( على الأصح « 1 » وتقبيله ، فإن لم يقدر ) على التقبيل ( فبيده ) فإن لم يتمكن في كلّ شوط افتتح طوافه وختمه به « 2 » ( ولو كانت ) يده ( مقطوعة استلم بموضع القطع ، ولو لم يكن له يد اقتصر على الإشارة ، و ) يستحب ( أن يقول ) عند الاستلام ( اللّهم « 3 » هذه أمانتي أديتها ، وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة ، اللّهم تصديقا بكتابك . . . إلى آخر الدعاء ، وأن يكون في طوافه داعيا ذاكرا للّه سبحانه ) وتعالى بالمأثور وغيره ( على سكينة ووقار مقتصدا في
هامش
( 1 ) أشار ب « على الأصح » إلى ما ذهب إليه سلار رحمه اللّه في المراسم من وجوب اللثم للأمر المحمول على الندب ( انظر الجواهر 19 / 343 ) .
( 2 ) الجواهر أيضا .
( 3 ) الجملة الدعائية سقطت من نسخ الشرائع وأعدناها من الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب الطواف ، ب 12 ح 1 .