تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
السادسة : من نقص من طوافه ، فإن جاوز النصف رجع فأتم ، ولو عاد إلى أهله أمر من يطوف عنه ، وان كان دون ذلك استأنف ، وكذا من قطع طواف الفريضة لدخول البيت أو بالسعي في حاجة ، وكذا لو مرض في أثناء طوافه ، ولو استمر مرضه بحيث لا يمكن أن يطاف به طيف عنه ، وكذا لو أحدث في
شرح
المسألة ( السادسة : من نقص ) شيء ( من طوافه فإن ) كان قد ( جاوز النصف « 1 » ، رجع فأتمّ ) ما بقي من طوافه ( ولو عاد إلى أهله أمر من يطوف عنه ) ما بقي عليه منه ( وان كان دون ذلك « 2 » استأنف ) الطواف بنفسه مع الامكان وإلا استناب من يطوف عنه ( وكذا ) حكم ( من قطع طواف الفريضة لدخول البيت ) العتيق شرفه اللّه تعالى ( أو ) قطعه ( بالسعي في حاجة ) له أو لغيره من المؤمنين « 3 » ( وكذا ) الحكم ( لو مرض في أثناء طوافه ) فيتم ما جاوز النصف ويعيد ما دونه ( ولو استمر ) به ( مرضه حيث لا يمكن أن يطاف به ) ولو محمولا ( طيف عنه ، وكذا لو أحدث في طواف الفريضة ) يتم بعد الطهارة ما تجاوز النصف ويستأنف إذا لم يتجاوز ( و ) كذا يجزي التفصيل ( لو دخل في السعي فذكر أنه لم يتم طوافه رجع فأتم طوافه ان كان تجاوز النصف ) واستأنف الطواف ( ثم تمّم السّعي ) من حيث قطعه وان لم يكن قد تجاوز نصفه « 4 » .
هامش
( 1 ) المراد بمجاوزة النصف أن يكمل أربعة أشواط لا مطلق مجاوزته كما في المسالك 1 / 122 . ( 2 ) انظر النافع ص 93 . ( 3 ) انظر الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب الطواف ب 41 ح 8 . ( 4 ) الجواهر 19 / 335 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 227 | المحقق الحلي