تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
يجوز ابتداء المندوب مع عدم الطهارة ، وان كانت الطهارة أفضل . الثالثة : يجب أن يصلي ركعتي الطواف في المقام ، حيث هو الآن ، ولا يجوز في غيره ، فإن منعه زحام صلى وراءه أو إلى أحد جانبيه . الرابعة : من طاف في ثوب نجس مع العلم لم يصح طوافه ، وان لم يعلم ثم علم في أثناء الطواف أزاله وتمّم ، ولو لم يعلم حتى فرغ ، كان طوافه ماضيا . الخامسة : يجوز أن يصلي ركعتي طواف الفريضة ، ولو في الأوقات التي تكره لابتداء النوافل .
شرح
المسجد الأخرى ( فإن منعه زحام ) من الصلاة فيه ( صلّى وراءه أو إلى أحد جانبيه ) . المسألة ( الرابعة : من طاف في ثوب نجس مع العلم ) بذلك ( لم يصح طوافه ، وان ) كان ( لم يعلم ) بالنجاسة ابتداء ( ثم علم في أثناء الطواف أزال ) ثوب ( ه ) إذا كان له ساتر غيره ( وتمّم ) طوافه ( ولو لم يعلم ) بالنجاسة ( حتى فرغ ) من الطواف ( كان طوافه ماضيا ) . المسألة ( الخامسة : يجوز أن يصلي ركعتي طواف الفريضة ، ولو في الأوقات التي تكره لابتداء النوافل ) « 1 » .
هامش
( 1 ) تقدم في كتاب الصلاة في المسألة الخامسة من أحكام أوقات النوافل اليومية الأوقات التي يكره فيها النوافل المبتدأة فراجع .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 226 | المحقق الحلي