تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
الواجب ، ولو نسيهما وجب عليه الرجوع ، ولو شقّ قضاهما حيث ذكر ، ولو مات قضاهما الولي . مسائل ست : الأولى : الزيادة على السبع في الطواف الواجب محظورة على الأظهر ، وفي النافلة مكروهة . الثانية : الطهارة شرط في الواجب دون الندب ، حتى أنه
شرح
الطواف الواجب ، ولو نسيهما وجب عليه الرجوع ) لإدائهما ( ولو شقّ ) عليه الرجوع ( قضاهما حيث ذكر ، ولو مات ) ولم يقضهما ( قضاهما الولي ) عنه . وهنا ( مسائل ست ) : المسألة ( الأولى : الزيادة على السّبع في الطواف الواجب ) عمدا ( محظورة على الأظهر ، وفي ) طواف ( النافلة مكروهة ) . المسألة ( الثانية : الطهارة ) من الحدث ( شرط في ) الطواف ( الواجب دون الندب ، حتى أنه يجوز ابتداء ) الطواف ( المندوب مع عدم الطهارة ، وإن كانت الطهارة أفضل ) . المسألة ( الثالثة : يجب أن يصلي ركعتي الطواف ) الواجب « 1 » ( في المقام حيث هو الآن « 2 » ، ولا يجوز في غيره ) من أماكن
هامش
( 1 ) الجواهر 19 / 314 . ( 2 ) يشير بقوله : « هو الآن » إلى تحويله عمّا كان عليه على عهد إبراهيم عليه السّلام إلى عهد النبي صلّى اللّه عليه وآله حيث كان ملاصقا للبيت فحوله عمر إلى حيث موضعه الآن والمراد في المقام عنده .