سايقه ، وله ابداله والتصرف فيه ، وان أشعره أو قلده ، ولكن متى ساقه ، فلا بد من نحره بمنى ، إن كان لإحرام الحج ، وان كان للعمرة فبفناء الكعبة بالحزورة ، ولو هلك لم يجب إقامة بدله ، لأنه ليس بمضمون ، ولو كان مضمونا كالكفارات ، وجب إقامة بدله . ولو عجز هدي السياق عن الوصول جاز أن ينحر ، أو يذبح ، ويعلم بما يدل على أنه هدي ، ولو أصابه كسر جاز بيعه ، والأفضل أن يتصدق بثمنه أو يقيم بدله ، ولا يتعين هدي السياق للصدقة إلّا بالنذر ، ولو سرق من غير تفريط لم يضمن ، ولو ضلّ
شرح
( لإحرام الحجّ ، وإن كان ) قد ساقه ( ل ) إحرام ( العمرة فبفناء الكعبة ) المشرّفة ( بالحزورة « 1 » ، ولو هلك ) هدي القران بدون تفريط ( لم يجب إقامة بدله لأنّه ليس بمضمون « 2 » ) إن كان قد ساقه تطوّعا ( ولو كان ) هدي القران ( مضمونا كالكفارات ) وما وجب بنذر وشبهه ( وجب إقامة بدله ) .
( ولو عجز هدي السياق ) عند سوقه ( عن الوصول ) إلى محلّه ( جاز أن ينحر أو يذبح ) في المكان الذي عجز فيه ( ويعلم بما يدل على أنه هدي ) بكتابة أو تلطيخ نعلها الذي قلده به بدم ليعلم من مرّ بها أنّها قد ذكيت فيأكل منها إن شاء ( ولو أصابه كسر ) وكان غير مضمون ( جاز ) لسائقه ( بيعه ) والتصرف بثمنه لبقائه على
هامش
( 1 ) الحزورة - بالحاء المفتوحة - بوزن قسورة ، وقيل : بفتح الزاي وتشديد الواو - : تلّ خارج المسجد الحرام بين الصفا والمروة وقد زالت معالمه اليوم في كثير من المعالم المزالة .
( 2 ) المضمون : ما وجب بنذر وشبهة وغير المضمون ما تطوع به .