النحر ، وفي الأمصار ثلاثة ، ويستحب الأكل من الأضحية ولا بأس بادخار لحمها ، ويكره أن يخرج به من منى ، ولا بأس باخراج ما يضحيه غيره .
ويجزي الهدي الواجب عن الأضحية ، والجمع بينهما أفضل ، ومن لم يجد الأضحية تصدق بثمنها ، فإن اختلفت أثمانها جمع الأعلى والأوسط والأدنى وتصدق بثلث الجميع .
شرح
أولها يوم النحر « 1 » ، وفي الأمصار ) وغيرها ( ثلاثة ) أيام ( ويستحب الأكل من الأضحية ولا بأس بادخار لحمها ) بعد الثلاثة ( ويكره أن يخرج به « 2 » من منى ، ولا بأس بإخراج ) السنام « 3 » ، و ( ما يضحيه غيره ) إذا أهدى إليه أو تصدّق به عليه ( ويجزي الهدي الواجب عن الأضحية ) المستحبة ( والجمع بينهما أفضل ، ومن لم يجد الأضحية تصدّق بثمنها ، فإن اختلفت أثمانها جمع الأعلى والأوسط والأدنى وتصدق بثلث الجميع « 4 » ، ويستحب أن يكون الأضحية بما يشتريه ويكره بما يربيه ، ويكره ) لمن ضحى ( أن يأخذ شيئا من جلود الأضاحي ، و ) يكره ( أن يعطيها الجزّار ) أجرة ، كما تقدّم في الهدي ( والأفضل ) من ذلك كلّه ( أن يتصدّق بها ) كلّها .
هامش
( 1 ) أي يوم العيد .
( 2 ) أي بلحمها .
( 3 ) النافع ص 91 .
( 4 ) أي إذا كانت النعم تتفاوت في القيمة فمثلا إذا أراد أن تكون أضحيته من الغنم وكانت قيمة الواحدة من النوع الأعلى اثني عشر درهما ، ومن الوسط تسعة دراهم ، ومن الأدون ستة دراهم فتكون على النحو التالي : 12 + 9 + 6 27 / 3 9 فيكون ثلث الجميع 9 فيتصدّق به .