تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
أكل تصدق بثمن ما أكل . ومن نذر ان ينحر بدنة فإن عيّن موضعها وجب ، وان أطلق نحرها بمكة . ويستحب أن يأكل من هدي السياق ، وأن يهدي ثلثه ، ويتصدّق بثلثه ، كهدي التمتع ، وكذا الأضحية . الخامس في الأضحية : ووقتها بمنى أربعة أيام ، أولها يوم
شرح

[ احكام الأضحية ]

( ولا ) يجوز لصاحبها ( أخذ شيء من جلودها ولا أكل شيء منها ، فإن أكل ) شيئا منها ( تصدّق بثمن ما أكل ) . ( ومن نذر أن ينحر بدنة ) غير الهدي ( فإن عيّن موضع ) ا لذبح ( ها ) كالكوفة مثلا ( وجب ) أن ينحرها فيه ( وإن أطلق نحرها بمكّة ) . ( ويستحب ) للناسك ( أن يأكل من هدي السياق ) المتطوّع به ( وأن يهدي ثلثه ويتصدق بثلثه كهدي التمتّع ، وكذا ) يستحب ذلك في ( الأضحية ) . الطّرف ( الخامس ) من أطراف الذبح ( في الأضحية ) « 1 » وهي ما يذبح أو ينحر من النعم أيام الأضحى ( ووقتها بمنى أربعة أيام
هامش
( 1 ) الأضحية - بضم الهمزة وكسرها أيضا - قيل سميت بذلك لأنّها تذبح عند الضّحى وسمي العيد بها .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 215 | المحقق الحلي