تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
فذبحه الواجد عن صاحبه أجزأ عنه ، ولو ضاع فأقام بدله ثم وجد الأول ذبحه ، ولم يجب ذبح الأخير ، ولو ذبح الأخير ذبح الأول ندبا ، إلّا أن يكون منذورا . ويجوز ركوب الهدي ما لم يضر به ، وشرب لبنه ما لم يضر بولده . وكل هدي واجب كالكفارات ، لا يجوز ان يعطى الجزار منها شيئا ، ولا أخذ شيء من جلودها ، ولا أكل شيء منها ، فإن
شرح
ملكه ( و ) لكن ( الأفضل أن يتصدّق بثمنه أو يقيم بدله ، ولا يتعيّن هدي السياق للصّدقة ) فللسائق أن يفعل به ما يشاء ( إلّا ) أن يكون قد عيّنه لذلك ( بالنذر ) وشبهه ( ولو سرق من غير تفريط ) من السائق ( لم يضمن ) من غير فرق بين المنذور والمتطوع به « 1 » ( ولو ضلّ ) الهدي ( فذبحه الواجد ) بمنى ( عن صاحبه أجزأ عنه ، ولو ضاع فأقام ) صاحبه ( بدله ثم وجد الأوّل ذبحه ولم يجب ) عليه ( ذبح الأخير ، ولو ) كان قد ( ذبح الأخير ذبح الأوّل ندبا إلّا أن يكون ) الأول ( منذورا ) بعينه فيجب ذبحه لتعينه . ( ويجوز ركوب الهدي ما لم يضربه ، و ) يجوز ( شرب لبنه ما لم يضر بولده ) . ( وكل هدي واجب كالكفارات ) والفداء والنذر وشبهه غير هديّ التمتع ( لا يجوز أن يعطى الجزار منها شيئا ) على وجه الأجرة ، ويجوز أن يعطى على وجه الصدقة إن كان من أهلها « 2 »
هامش
( 1 ) الجواهر 19 / 205 . ( 2 ) الجواهر 19 / 212 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 214 | المحقق الحلي