تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
ومن وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجد ، كان عليه سبع شياه . ولو تعيّن الهدي ، فمات من وجب عليه ، أخرج من أصل تركته . الرابع في هدي القران : لا يخرج هدي القران عن ملك
شرح
( فإن أقام بمكّة انتظر قدر وصوله إلى أهله ) ثم صام السبعة ( ما لم يزد على شهر ، ولو مات من وجب عليه الصوم ولم يصم ) ه ( وجب أن يصوم عنه وليّه الثلاثة دون السبعة ، وقيل : بوجوب قضاء الجميع ، وهو الأشبه ) « 1 » . ( ومن وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجد ) ها ( كان عليه سبعة شياه ، ولو تعيّن الهدي فمات من وجب عليه ) الهدي ( أخرج من أصل تركته ) .

[ في هدي القران ]

الطرف ( الرابع ) من أطراف الذبح ( في هدي القران ) . ( لا يخرج هدي القران عن ملك سائقه ، وله إبداله ) بغيره ( والتصرّف فيه ) بأنواع التصرّف ( وان ) كان قد ( أشعره أو قلّده ولكن متى ) أعرض عن الإبدال والتصرّف و ( ساقه فلا بدّ من نحره ) إن كان من الإبل وذبحه إن كان من غيرها ( بمنى « 2 » إن كان ) قد ساقه
هامش
( 1 ) القول بوجوب الثلاثة دون السبعة للشيخ وابن حمزة وابن بابويه في المقنع وقال الأخير باستحباب صوم العشرة ، والقول بوجوب قضاء الجميع لابن إدريس ومال اليه المصنف هنا لعموم تكليف الولي بقضاء ما على الميت من الصيام مما تمكن على أدائه ( انظر التنقيح الرائع 1 / 493 - 496 ) . ( 2 ) هذه العبارة مما اختلف العلماء بشرحها وذهب بعضهم إلى ظهور التنافر والتنافي فيها وفسّروها بوجوه يضيق المجال بعرضها ويمكن الرجوع إلى الجواهر 19 / 192 - 196 ، وينحل الإشكال بما ذكر في المتن .