تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
التروية وعرفة ، ثم صام الثالث بعد النفر ، ولو فاته يوم التروية ، أخّره إلى بعد النفر ، ويجوز تقديمها من أول ذي الحجة ، بعد أن تلبس بالمتعة ، ويجوز صومها طول ذي الحجة ، ولو صام يومين وأفطر الثالث لم يجزه واستأنف ، الا أن يكون ذلك هو العيد ، فيأتي بالثالث بعد النفر ، ولا يصح صوم هذه الثلاثة ، إلا في ذي الحجة ، بعد التلبس بالمتعة ، ولو خرج ذو الحجة ولم يصمها تعيّن الهدي في القابل ، ولو صامها ثم وجد الهدي ولو قبل
شرح
( التروية و ) يوم ( عرفة ، ثم صام ) اليوم ( الثالث بعد النفر ) الثاني لاغتفار الفصل بالعيد وأيام التشريق في التوالي ( ولو فاته ) صوم ( يوم التروية ) لمرض أو حيض أو غيرهما من الأعذار ( أخّره « 1 » إلى ما بعد النفر ) لعدم اغتفار الفصل بالعيد وأيّام التشريق حينئذ ، ( ويجوز تقديم ) صوم ( ها من أوّل ذي الحجة بعد التلبّس ب ) إحرام ( المتعة ، ويجوز « 2 » صومها « 3 » ) إذا تأخرت لعذر « 4 » ( طول ) أيام ( ذي الحجّة ، ولو صام يومين وأفطر ) اليوم ( الثالث ) لا لعذر ( لم يجزه واستأنف ) لوجوب التتابع فيها ( إلّا أن يكون ذلك ) اليوم الذي أفطره ( هو العيد ف ) يجزي أن ( يأتي بالثالث بعد النفر ، ولا يصح صوم هذه الثلاثة إلّا في ذي الحجّة بعد التلبّس بالمتعة ، ولو
هامش
( 1 ) أي الصوم . ( 2 ) يجوز هنا بمعنى يجزي . ( 3 ) أي صوم الأيام الثلاثة . ( 4 ) ظاهر الأكثر ومنهم المصنّف في سائر كتبه وجوب المبادرة بعد التشريق فإن فات فليصم بعد ذلك إلى آخر الشهر ( انظر الجواهر 19 / 178 ) .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 210 | المحقق الحلي