تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
التلبس بالسبعة ، لم يجب عليه الهدي ، وكان له المضي على الصوم . ولو رجع إلى الهدي ، كان أفضل . وصوم السبعة بعد وصوله إلى أهله ، ولا يشترط فيها الموالاة على الأصح ، فإن أقام بمكة ، انتظر قدر وصوله إلى أهله ، ما لم يزد على شهر . ولو مات من وجب عليه الصوم ولم يصم ، وجب أن يصوم عنه وليّه ، الثلاثة دون السبعة ، وقيل : بوجوب قضاء الجميع ، وهو الأشبه .
شرح
خرج ذو الحجّة ولم يصمها « 1 » تعيّن ) عليه ( الهدي في القابل ، ولو صامها « 1 » ثم وجد الهدي ) قبل مضي ذي الحجّة ( ولو قبل التلبّس ب ) صيام ( السبعة لم يجب عليه الهدي وكان له المضيّ على الصّوم ، و ) لكن ( لو رجع ) عن المضي على الصوم ( إلى الهدي كان أفضل ، وصوم ) الأيام ( السبعة بعد وصوله إلى أهله « 2 » ولا يشترط فيها الموالاة على الأصح ) « 3 » وان كانت الموالاة أفضل « 4 »
هامش
( 1 ) الضمير في الموضعين للأيام الثلاثة . ( 2 ) بلده ، خ ل . ( 3 ) أشار بقوله : على الأصح » إلى خلاف المفيد رضي اللّه عنه وجماعة من العلماء حيث ذهبوا إلى اشتراط الموالاة فيها مستدلين بالعطف للسبعة على الثلاثة في الآية الكريمة :فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ . . .سورة البقرة : 196 . وحيث أن الاجماع على وجوب الموالاة في الثلاثة وجب أن يكون في السبعة كذلك أمّا الذين لم يشترطوا الموالاة في السبعة كالشيخ ومن تبعه ومنهم المصنف فللأصل ولرواية إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السّلام حين سأله عن التفريق فيها فقال عليه السّلام : نعم ( انظر التنقيح الرائع 1 / 495 ) . ( 4 ) المسالك 1 / 114 .