تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
ينحر الإبل قائمة ، قد ربطت بين الخف والركبة ، ويطعنها من الجانب الأيمن ، وأن يدعو اللّه تعالى عند الذبح ، ويترك يده مع يد الذابح ، وأفضل منه أن يتولى الذبح بنفسه إذا أحسن ، ويستحب أن يقسمه ثلاثا ، يأكل ثلثه ، ويتصدق بثلثه ، ويهدي ثلثه ، وقيل : يجب الأكل منه ، وهو الأظهر ، ويكره التضحية بالجاموس ، وبالثور ، وبالموجوء .
شرح
الأيمن ، وأن يدعو اللّه تعالى عند الذبح ) بالمأثور « 1 » ، ( و ) يستحب أن ( يترك « 2 » يده على يد الذابح ) إذا استنابه ( وأفضل منه أن يتولّى الذبح بنفسه إذا أحسن ) ذلك للتأسي برسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله « 3 » ( ويستحب أن يقسمه أثلاثا يأكل ثلثه ، ويتصدّق بثلثه ، ويهدي ثلثه ، وقيل : يجب ) على المتمتع ( الأكل منه وهو الأظهر « 4 » ، ويكره التضحية بالجاموس ، وبالثور ، وبالموجوء ) « 5 » .
هامش
( 1 ) ( انظر الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب الذبح ب 37 ح 1 ) . ( 2 ) يترك هنا بمعنى يضع . ( 3 ) ( انظر الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب أقسام الحج ، ب 2 ح 3 ) . ( 4 ) القول بوجوب الأكل اختيار ابن إدريس في السرائر - كما في الجواهر 9 / 159 و 161 - وهو الذي استظهره المصنف رحمه اللّه وتبعه بعض من تأخر عنه للأمر به في الكتاب بقوله سبحانه في موضعين من سورة الحجفَكُلُوا مِنْها *الآية : 29 ، 37 ولما ورد في السنة ( انظر الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب الذبح ب 40 ح 2 و 11 ، وأبواب أقسام الحج ب 2 ح 3 ) . ( 5 ) الموجوء : مرضوض البيضتين .