تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
الثالث : في البدل ، من فقد الهدي ووجد ثمنه ، قيل : يخلفه عند من يشتريه طول ذي الحجة ، وقيل : ينتقل فرضه إلى الصوم ، وهو الأشبه . وإذا فقدهما صام عشرة أيام ، ثلاثة في الحج متتابعات ، يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة ، ولو لم يتفق اقتصر على
شرح

[ بدل الهدى ]

الطرف ( الثالث ) من أطراف الذبح ( في البدل ) من الهدي : ( من فقد الهدي ووجد ثمنه ، قيل : يخلّفه عند من يشتريه ) نيابة عنه إذا وجده ( طول ذي الحجّة ) فإن لم يوجد فيه ففي العام المقبل في ذي الحجّة « 1 » ( وقيل « 2 » : ينتقل فرضه إلى الصوم وهو الأشبه ، وإذا فقدهما « 3 » صام عشرة أيام ثلاثة في ) سفر ( الحج متتابعات ، يوما قبل ) يوم ( التروية ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، ولو لم يتّفق ) له صوم اليوم الذي قبل يوم التروية ( اقتصر على ) صيام يوم
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 19 / 164 والقول لأكثر الفقهاء ، وحجتهم أن تيسر الهدي ووجدانه يعمّان العين والثمن ووجدان النائب وعدمه كوجدان المنوب وعدمه مضافا إلى الحسن المروي عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) الذي يدل على رأيهم . ( 2 ) القائل بالانتقال إلى الصوم ابن إدريس رحمه اللّه - كما في الجواهر - وترجيح المصنّف لما ذهب إليه ابن إدريس بقوله : « وهو الأشبه » استنادا لقوله تعالى :فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌسورة البقرة : 192 واستدلوا أيضا برواية النضر بن قرواش التي يظهر منها أن الايداع والتأخير مع عدم الوجدان إلى العام المقبل جائز للمؤسر الذي يضعف عن الصوم ( انظر الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب الذبح ب 44 ح 2 ) . ( 3 ) أي الهدي والثمن .