يكون بينه وبين الجمرة عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا ، وأن يرميها خذفا ، والدعاء مع كل حصاة ، وأن يكون ماشيا ، ولو رمى راكبا جاز ، وفي جمرة العقبة يستقبلها ويستدبر القبلة ، وفي غيرها يستقبلها ويستقبل القبلة .
وأما الثاني وهو الذبح ، فيشتمل على أطراف : الأول في الهدي : وهو واجب على المتمتع ، ولا يجب على غيره ، سواء كان مفترضا أو متنفلا . ولو تمتّع المكي وجب عليه الهدي ، ولو كان المتمتع مملوكا بإذن مولاه ، كان مولاه
شرح
أن ( يستقبلها ) حال الرمي ( ويستدبر القبلة ، و ) أمّا ( في غيرها ) من الجمار ( يستقبلها ويستقبل القبلة ) في رميها .
( وأمّا الثاني ) من مناسك منى ( وهو الذبح فيشتمل على أطراف ) :
[ الهدى ]
الطرف ( الأوّل : في الهدي ، وهو واجب على المتمتع ) بالعمرة ( ولا يجب على غيره ) من الحاج ( سواء كان مفترضا أو متنفّلا ) في حجّه ( ولو تمتّع المكّي « 1 » وجب عليه الهدي ، ولو كان المتمتّع مملوكا ) وقد حجّ ( بأذن مولاه كان مولاه بالخيار بين أنهامش
( 1 ) المراد بالمكي هنا من بعد عن أهله من أهل مكة ومرّ على الميقات بعودته فصار هذا ميقاته كما تقدّم في بيان أقسام الحج وأشار بقوله : « وجب عليه الهدى » إلى خلاف الشيخ رحمه اللّه في المسألة حيث لم يوجب عليه الهدي وإن حج متمتعا لقوله تعالى :ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِحيث احتمل رجوع اسم الإشارة إلى الهدى لا إلى المتمتع ( انظر الجواهر 19 / 115 ) .