من حيوان أو انسان لم يجز ، وكذا لو شكّ ، فلم يعلم وصلت الجمرة أم لا ؟ ولو طرحها على الجمرة من غير رمي لم يجز .
والمستحب فيه ستة : الطهارة والدعاء عند إرادة الرمي ، وأن
شرح
لعدم صدق الإصابة بفعله « 1 » ( وكذا ) لا يجزي ( لو شكّ فلم يعلم ) هل ( وصلت ) الحصاة ( الجمرة أم لا ؟ ولو طرحها على الجمرة من غير رمي لم يجز ) .
( والمستحب فيه « 2 » ستة ) : وهي ( الطهارة ) من الحدث ( والدعاء عند إرادة الرمي ) بالمأثور ( وأن يكون بينه وبين الجمرة ) مقدار ( عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا ، وان يرميها خذفا ) « 3 » وهو أن يضع الحصاة على باطن الإبهام ويدفعها بظفر السبابة « 4 » ( و ) يستحب ( الدعاء ) بالمأثور ( مع ) رمي ( كلّ حصاة ، و ) يستحب ( أن يكون ) عند توجهه إلى الرمي ( ماشيا ) « 5 » ويرمي راجلا « 5 » ( ولو رمى راكبا جاز « 6 » و ) يستحب ( في جمرة العقبة )
هامش
( 1 ) الجواهر 19 / 106 .
( 2 ) أي في الرمي .
( 3 ) خذفا بإعجام الحروف الثلاثة ، وفتح الأول وسكون الثاني .
( 4 ) الوضع على باطن الإبهام والدفع بظفر السبابة قاله الشيخ في غير واحد من كتبه ، وهو قول المفيد في المقنعة وابن إدريس في السرائر وعن المرتضى يضعها على باطن السبّابة ويدفعها بظفر الوسطى وعقّب على ذلك الشيخ في الجواهر 19 / 110 بقوله : « ولم نجد ما يشهد له » .
( 5 ) أنظر الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب رمي جمرة العقبة ب 9 ح 1 و 2 و 4 .
( 6 ) المصدر نفسه ب 8 ح 1 و 2 و 3 .