تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
الهدي فذبحه غير صاحبه ، لم يجز عنه ، ولا يجوز اخراج شيء مما يذبحه عن منى ، بل يخرج إلى مصرفه بها ، ويجب ذبحه يوم النحر مقدّما على الحلق ، فلو أخره أثم وأجزأ . وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة جاز . الثاني في صفاته : والواجب ثلاثة : الأول : الجنس ويجب أن يكون من النعم : الإبل ، أو البقر ، أو الغنم . الثاني : السّن فلا يجزي من الإبل إلّا الثني ، وهو الذي له
شرح
منى ، بل يخرج إلى مصرفه ) الموظف ( بها ) . ( ويجب ذبحه يوم النحر مقدّما على الحلق ) بناء على القول بالترتيب ( فلو أخره ) عن ذلك اليوم ( أثم وأجزأ ، وكذا لو ذبحه في بقية ) أيّام ( ذي الحجّة جاز ) « 1 » . الطرف ( الثاني ) من أطراف الذبح ( في صفاته والواجبات ) منها ( ثلاثة ) : ( الأوّل : الجنس ، ويجب أن يكون من النعم ) الثلاثة : ( الإبل ) بنوعيها من العرابي والبخاتي ( أو البقر ) ويدخل فيه الجاموس ( أو الغنم ) ينوعيها من الضأن والمعز . ( الثاني : السنّ فلا يجزي من الإبل إلا الثنيّ وهو الذي له خمس ) سنوات ( ودخل في ) السنة ( السادسة ، و ) لا
هامش
( 1 ) جاز - هنا - بمعنى أجزأ لا بمعنى يجوز .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 205 | المحقق الحلي