بالخيار بين أن يهدي عنه وأن يأمره الصوم ، ولو أدرك المملوك أحد الموقفين معتقا لزمه الهدي مع القدرة ، ومع التعذر الصوم .
والنيّة شرط في الذبح ، ويجوز أن يتولاها عنه الذابح ، ويجب ذبحه بمنى ، ولا يجزي واحد في الواجب إلّا عن واحد . وقيل :
يجزي مع الضرورة عن خمسة وعن سبعة ، إذا كانوا أهل خوان واحد ، والأول أشبه . ويجوز ذلك في الندب ، ولا يجب بيع ثياب التجمّل في الهدي ، بل يقتصر على الصوم ، ولو ضلّ
شرح
يهدي عنه أو يأمره بالصوم ) بدل الهدي ( ولو أدرك المملوك ) المتمتع ( أحد الموقفين ) بمنى والمشعر ( معتقا لزمه الهدي مع القدرة ) عليه ( ومع التعذّر ) لزمه ( الصوم ) .
( والنيّة شرط في الذبح ) كما في غيره من الأعمال ( ويجوز أن يتولاها عنه الذابح ) نيابة ( ويجب ذبحه بمنى ، ولا يجزي ) هدي ( واحد في ) الحج ( الواجب إلّا عن ) حاجّ ( واحد ، وقيل « 1 » :
يجزي ) الهدي الواحد ( مع الضرورة عن خمسة وعن سبعة إذا كانوا أهل خوان واحد ، والأول « 2 » أشبه ويجوز ذلك « 3 » في ) الحج ( الندب ، ولا يجب بيع ثياب التجمّل « 4 » في ) ثمن ( الهدي ، بل يقتصر على الصوم ) بدله ( ولو ضلّ الهدي فذبحه غير صاحبه لم يجز عنه ، ولا يجوز إخراج شيء ممّا يذبحه ) من الهدي الواجب « 5 » ( عن
هامش
( 1 ) القائل غير معروف كما في الجواهر 19 / 122 .
( 2 ) وهو عدم اجزاء الواحد عن غير الواحد .
( 3 ) أي الاشتراك في الهدي .
( 4 ) ثياب التجمّل : ما يلبس في المناسبات كالأعياد ونحوها .
( 5 ) الجواهر 19 / 131 .