تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
ويستحب لمن عدا الإمام ، الإفاضة قبل طلوع الشمس بقليل ، ولكن لا يجوز وادي محسر الا بعد طلوعها ، والامام يتأخر حتى تطلع ، والسعي بوادي محسر ، وهو أن يقول : اللهم سلّم عهدي ، واقبل توبتي وأجب دعوتي ، واخلفني فيمن تركت بعدي ، ولو ترك السعي فيه ، رجع فسعى استحبابا .
شرح
( ويستحب لمن عدا الإمام ) من الحاج ( الإفاضة ) من المشعر ( قبل طلوع الشمس بقليل ولكن لا يجوز « 1 » وادي محسّر الا بعد طلوعها ، و ) أمّا ( الإمام ) « 2 » فينبغي له أن « 3 » ( يتأخر حتى تطلع ) الشمس . ( و ) يستحب ( السعي ) لمن أفاض من المشعر عند المرور ( بوادي محسّر ) فيسرع في مشيه الراجل ويحرك دابته الراكب ( وهو يقول ) في حالة سعيه : ( اللّهم سلّم عهدتي ، واقبل توبتي ، وأجب دعوتي ، واخلفني في من تركت بعدي ) تأسيا برسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله « 4 » ( ولو ترك السعي فيه « 5 » رجع فسعى استحبابا ) .
هامش
( 1 ) لا يجوز : لا يتجاوز . ( 2 ) تقدّم أنّ المراد بالإمام هنا أمير الحج . ( 3 ) هذا منطوق رواية ( انظر الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب الوقوف بالمشعر ب 15 ح 4 ) . ( 4 ) انظر الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب الوقوف بالمشعر ب 13 ح 1 . ( 5 ) أي في وادي محسّر .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 200 | المحقق الحلي