القول في نزول منى وما بها من المناسك فإذا هبط بمنى ، استحب له الدعاء بالمرسوم ، ومناسكه بها يوم النحر ثلاثة وهي رمي جمرة العقبة ، ثم الذبح ، ثم الحلق .
أما الأول فالواجب فيه النيّة ، والعدد وهو سبع ، والقاؤها بما يسمى رميا ، وإصابة الجمرة بها بما يفعله ، فلو وقعت على شيء وانحدرت على الجمرة جاز ، ولو قصرت فتمّمها حركة غيره
شرح
( القول في نزول منى ،
وما ) يجب : ويستحب ( بها من المناسك ) : ( فإذا هبط ) الحاج ( إلى منى استحب له الدعاء بالمرسوم ) . ( و ) أمّا ( مناسكه بها يوم النحر ) ف ( ثلاثة : وهي رمي جمرة العقبة ثم الذبح ثم الحلق ) . ( أمّا الأوّل فالواجب فيه النيّة ، والعدد وهو سبع ) حصيات ( وإلقاؤها ) على الجمرة ( بما يسمى رميا ) فلا يجزي الوضع ( وإصابة الجمرة بها بفعله ) فلو رمي الجمرة فوقعت بيد آخر مثلا فرماها الآخر فأصابت الجمرة لا تجزي ( فلو وقعت على شيء وانحدرت ) بنفسها ( على الجمرة جاز ، ولو قصرت ) عن الوصول إلى الجمرة ( فتمّمها حركة غيره من حيوان أو إنسان « 1 » لم يجز )هامش
( 1 ) مثال الأول كأن يكون رمي وهو على متن دابته فوقعت الحصاة على رأسها فحركته فأصابت الجمرة ومثال الثاني كأن يكون رماها فأصابت ثوب آخر فنفض الآخر ثوبه فأصابت الجمرة .