والعشاء ، بأذان واحد وإقامتين ، من غير نوافل بينهما ، ويؤخر نوافل المغرب إلى بعد العشاء .
وأما الكيفية : فالواجب النيّة والوقوف بالمشعر ، وحدّه ما بين المأزمين إلى الحياض ، إلى وادي محسّر ، ولا يقف بغير المشعر ، ويجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل ، ولو نوى الوقوف ثم نام أو جنّ أو أغمي عليه ، صحّ وقوفه ، وقيل : لا ، والأول
شرح
( صلّى في الطريق ، و ) يستحب ( أن يجمع بين المغرب والعشاء ) إذا صلّاهما في المشعر ( بأذان واحد وإقامتين من غير نوافل بينهما ، ويؤخر نوافل المغرب « 1 » إلى ما بعد العشاء ) إن شاء أن يأتي بهما .
( وأمّا الكيفية « 2 » فالواجب ) فيه ( النيّة ) كما تقدّم في غيره ( والوقوف بالمشعر ) الحرام ( وحدّه « 3 » ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسّر « 4 » ، ولا ) يجزي أن ( يقف بغير المشعر ) حتى مع
هامش
( 1 ) كأنه يومي بالاقتصار على نوافل المغرب إلى سقوط الوتيرة في السفر .
( 2 ) أي كيفية الوقوف بالمشعر .
( 3 ) أي حدّ المشعر الحرام .
( 4 ) المأزمان - بكسر الزاي - ويجوز التخفيف بقلب الهمزة ألفا وهما الجبلان بين عرفات والمشعر أو المضيق بينهما لأن المأزم كلّ طريق ضيّق بين جبلين وعليه يكون الاسم لموضع واحد وان كان بلفظ التثنية وكيف كان فلا يضر هذا الاختلاف لأنّ الحدّ غير المحدود ، والحياض حياض وادي محسّر وما ورد في المتن هو منطوق رواية ( انظر الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب الوقوف بالمشعر ب 8 ح 6 ) .