تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
الثانية : من لم يقف بالمشعر ليلا ولا بعد الفجر عامدا بطل حجه ، ولو ترك ذلك ناسيا لم يبطل ، ان كان وقف بعرفات ، ولو تركهما جميعا بطل حجه ، عمدا أو نسيانا . الثالثة : من لم يقف بعرفات وأدرك المشعر قبل طلوع الشمس صحّ حجه ، ولو فاته بطل ، ولو وقف بعرفات جاز له تدارك المشعر إلى قبل الزوال . الرابعة : من فاته الحج تحلل بعمرة مفردة ، ثم يقضيه إن
شرح
المسألة ( الثانية : من لم يقف بالمشعر ليلا ولا بعد ) طلوع ( الفجر عامدا بطل حجّه ، ولو ترك ذلك ناسيا لم يبطل ) حجّه ( إن كان ) قد ( وقف بعرفات ، ولو تركهما جميعا بطل حجّه ) سواء كان ( عمدا أو نسيانا ) . المسألة ( الثالثة : من لم يقف بعرفات ) أصلا ( وأدرك ) الوقوف ب ( المشعر قبل طلوع الشمس صحّ حجّه ، ولو فاته ) الوقوف بالمشعر قبل الطلوع ( بطل ) حجّه ( ولو ) كان قد ( وقف بعرفات جاز له تدارك ) الوقوف ب ( المشعر إلى ) ما ( قبل الزوال ) . المسألة ( الرابعة : من فاته الحج ) وقد تلبّس بإحرامه ( تحلّل ) منه ( بعمرة مفرده « 1 » ، ثم يقضيه ان كان واجبا ) مستقرّا بذمته قبل عامه أو مع تفريطه فيه « 2 » ( على الصفة التي وجبت تمتّعا أو قرانا أو إفرادا ) .
هامش
( 1 ) المراد أنّه ينقل إحرامه بالنيّة من الحج إلى العمرة المفردة ( المسالك 1 / 89 ) . ( 2 ) المصدر نفسه .