تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
ثم لم يدرك المشعر حتى تطلع الشمس ، فقد فاته الحج ، وقيل : يدركه ولو قبل الزوال ، وهو حسن . والمندوبات : الوقوف في ميسرة الجبل في السفح ، والدعاء المتلقّى عن أهل البيت عليهم السّلام أو غيره من الأدعية ، وأن يدعو لنفسه ولوالديه وللمؤمنين ، وأن يضرب خباءه بنمرة ، وأن
شرح
قبل الزوال ( فقد فاته الحجّ ، وقيل : يدركه ولو قبل الزوال ، وهو حسن ) لما جاء في بعض الروايات « 1 » .

( و ) أمّا ( المندوبات )

فمنها « 2 » ( الوقوف في ميسرة الجبل ) وأن يكون ( في السّفح ) « 3 » منه ( و ) منها ( الدعاء المتلقّى عن أهل البيت عليهم السّلام ) كدعاء الحسين عليه السّلام ودعاء زين العابدين عليه السّلام المذكورين في أكثر كتب المناسك وغيرهما من الأدعية المأثورة عنهم عليهم السّلام ( أو غيره « 4 » من الأدعية ) المخترعة أو غير الموقتة ( وأن يدعو لنفسه ولوالديه وللمؤمنين
هامش
( 1 ) القول بفوات الحج للشيخين وابن أبي عقيل قدس اللّه أرواحهم والقول بالصّحة للمرتضى نضر اللّه وجهه واختاره العلامة قدس سره في المختلف اعتمادا على حسنة جميل عن الصادق عليه السّلام قال : « من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج » وهذا المراد من قولنا في المتن « لما جاء في بعض الروايات » وانظر تفصيل المسألة في التنقيح الرائع 1 / 479 فقد ألمّ بهذه المسألة من جميع أطرافها . ( 2 ) الإشارة بمنها إلى أنها أكثر مما في المتن . ( 3 ) المراد بميسرة الجبل ما يكون عن يمين المتوجه إلى القبلة عند الوقوف بسفحه ، والسفح : أسفله والمراد القرب منه لأنّه أفضل . ( 4 ) أي غير المأثور عن أهل البيت عليهم السّلام .