تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
ويستحب الوقوف بعد أن يصلي الفجر ، وان يدعو بالدعاء المرسوم أو ما يتضمن الحمد للّه والثناء عليه والصلاة على النبي وآله عليهم السّلام . وأن يطأ الصرورة المشعر برجله ، وقيل : يستحب الصعود على قزح ، وذكر اللّه عليه . مسائل خمس : الأولى : وقت الوقوف بالمشعر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وللمضطر إلى زوال الشمس .
شرح
( ويستحب ) لمن وقف بالمشعر ( الوقوف ) على قدميه ( بعد أن يصلي ) فريضة ( الفجر ، و ) يستحب ( أن يدعو بالدعاء المرسوم « 1 » أو ) غيره م ( مّا يتضمّن الحمد للّه ) تعالى ( والثناء عليه والصلاة على النبي وآله عليهم السّلام ، و ) يستحب ( أن يطأ الصرورة ) « 2 » أرض ( المشعر برجله ) حافيا ، ( وقيل : يستحب الصعود على قزح « 3 » وذكر اللّه عليه ) . ( مسائل خمس ) : المسألة ( الأولى : وقت الوقوف بالمشعر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ) للمختار ( وللمضطر إلى زوال الشمس ) من يوم النحر .
هامش
( 1 ) المرسوم : المأثور كما تقدم . ( 2 ) من لم يحج من قبل وقد تقدّم أيضا . ( 3 ) قزح - بضم القاف وفتح الزاء والحاء المهملة - قال الشيخ رحمه اللّه هو من المشعر الحرام ، وهو جبل هناك يستحب الصعود عليه وذكر اللّه عنده ( المسالك 1 / 89 ) .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 196 | المحقق الحلي