تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
أشبه . وان يكون الوقوف بعد طلوع الفجر ، فلو أفاض قبله عامدا ، بعد أن كان به ليلا ولو قليلا لم يبطل حجه ، إذا كان وقف بعرفات ، وجبره بشاة ، ويجوز الإفاضة قبل الفجر للمرأة ، ومن يخاف على نفسه من غير جبر ، فلو أفاض ناسيا لم يكن عليه شيء .
شرح
الاضطرار ( ويجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل ) « 1 » . ( ولو نوى الوقوف ) بالمشعر ( ثم نام أو جنّ أو أغمي عليه ) في الأثناء ( صحّ وقوفه ) لحصول المسمى منه « 2 » ( وقيل : لا ) يصح « 3 » ( و ) القول ( الأوّل أشبه ) . ( و ) يجب ( أن يكون الوقوف ) للرجل مع الاختيار ( بعد طلوع الفجر ) من يوم النحر ( فلو أفاض قبله عامدا بعد أن كان به ليلا ولو قليلا ) أثم « 4 » ولكن ( لم يبطل حجّه إذا كان ) قد ( وقف بعرفات وجبره بشاة ، وتجوز الإفاضة قبل ) طلوع ( الفجر للمرأة ومن يخاف على نفسه ) من الرجال ( من غير جبر ) بدم ولا غيره ( فلو أفاض ) الرجل قبل طلوع الشمس ( ناسيا فلا شيء عليه ) « 5 » .
هامش
( 1 ) المراد بالجبل المأزمين قيل : وإنّما قال « إلى » ولم يقل « على » لأن المراد الانتهاء إليه دون الصعود عليه لخروجه عن المشعر ، وقيل : المراد بذلك جبل في خلال المشعر غير المأزمين فيكون « إلى » بمعنى « على » . ( 2 ) أي المسمى من الوقوف الذي هو الركن . ( 3 ) القائل غير معروف كما في الجواهر 19 / 68 . ( 4 ) الجواهر أيضا . ( 5 ) الاختلاف بين المتن والشرح لاختلاف النسخ .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 195 | المحقق الحلي