تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
وأمّا أحكامه فمسائل خمس : الأولى : الوقوف بعرفات ركن ، من تركه عامدا فلا حج له ، ومن تركه ناسيا تداركه ما دام وقته باقيا ، ولو فاته الوقوف بها اجتزأ بالوقوف بالمشعر . الثانية : وقت الاختيار لعرفة من زوال الشمس إلى الغروب ، من تركه عامدا فسد حجه ، ووقت الاضطرار إلى طلوع الفجر من يوم النحر .
شرح

[ أحكام الوقوف ]

( وأمّا أحكامه « 1 » ف ) في ( مسائل خمس ) : المسألة ( الأولى : الوقوف بعرفات ركن ) في الحج ف ( من تركه عامدا فلا حجّ له ، ومن تركه نسيانا « 2 » تداركه ما دام وقته ) الاختياري أو الاضطراري ( باقيا ، ولو فاته الوقوف بعرفة ) « 3 » بقسميه نسيانا ولم يتداركه ( اجتزأ بالوقوف بالمشعر ) وصحّ حجّه . المسألة ( الثانية : وقت الاختيار بعرفة من زوال الشمس إلى الغروب من ترك ) مسمّا ( ه عامدا فسد حجّه ) وان وقف الموقف الاضطراري ( ووقت الاضطرار ) من غروب الشمس ( إلى طلوع الفجر من يوم النحر ) ويكفي من الوقوف الاضطراري مسمى الكون بعرفات ليلا « 4 » .
هامش
( 1 ) أي أحكام الوقوف بعرفات ، هذا وجاء في كل النسخ « فمسائل خمسة » . ( 2 ) ناسيا ، خ ل . ( 3 ) بها خ ل . ( 4 ) انظر الجواهر 19 / 35 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 189 | المحقق الحلي