تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
بنمرة ، أو عرنة ، أو ثويّة ، أو ذي المجاز ، أو تحت الأراك ، لم يجزه ، ولو أفاض قبل الغروب جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه . وان كان عامدا جبره ببدنة ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ، ولو عاد قبل الغروب لم يلزمه شيء .
شرح
ب ( عرنة « 1 » ، أو ) وقف بال ( ثّويّة « 2 » ، أو ) وقف ب ( ذي المجاز « 3 » ، أو ) وقف ( تحت الأراك « 4 » لم يجزه ) لأنّ جميعها ليس من عرفة . ( ولو أفاض ) من عرفات ( قبل الغروب جاهلا ) بالحكم ( أو ناسيا ) له ( فلا شيء عليه ، وإن كان عامدا جبره « 5 » ببدنة ) ينحرها ( فإن لم يقدر ) على البدنة ( صام ثمانية عشر يوما ) بمكّة أو في الطريق أو عند أهله « 6 » ( ولو عاد ) إلى عرفات ( قبل الغروب لم يلزمه شيء ) .
هامش
- فالمسجد واقع في بطن عرنة - كهمزة أو بضمتين - : واد بحذاء عرفة . ( 1 ) عرنة - كهمزة : المكان المجاور لعرفات وبه مسجد نمرة . ( 2 ) الثوية - بفتح الثاء المثلثة وتشديد الباء التحتية - موضع من حدود عرفة وليس منها لأن الحد خارج عن المحدود . ( 3 ) ذو المجاز - بفتح الميم - موضع قريب من عرفة بناحية كبكب وهو سوق من أسواق العرب في الجاهلية . ( 4 ) الأراك من حدود عرفة ، وفي المسالك 1 / 112 « وهذه الأماكن الخمسة من حدود عرفة وهي راجعة إلى أربعة كما هو المعروف من الحدود لأن نمرة بطن عرنة ، ولا يقدح في كون كلّ واحد منهما حدّا » على ضرب من المجاز . ( 5 ) الضمير في « جبره » للخروج قبل الغروب . ( 6 ) الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب احرام الحج ب 23 ح 3 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 188 | المحقق الحلي