بطلت عمرته فصارت حجة مبتولة ، وقيل : بقي على إحرامه الأول ، وكان الثاني باطلا ، والأول هو المروي .
الثانية : لو نوى الافراد ، ثم دخل مكة جاز أن يطوف ، ويسعى ويقصّر ويجعلها عمرة يتمتع بها ما لم يلبّ ، فإن لبّى انعقد احرامه ، وقيل : لا اعتبار بالتلبية ، وانما هو بالقصد .
الثالثة : إذا احرم الولي بالصبي ، جرّده من فخ ، وفعل به
شرح
إدخال الحج على العمرة فيبطل الإحرام لأنّه لم يفعل المأمور به ( والأوّل هو المروي ) « 1 » .
المسألة ( الثانية : لو نوى ) حج ( الإفراد ، ثم دخل مكّة جاز ) له ( أن يطوف ) حول البيت طواف عمرة التمتّع ( ويسعى ) سعيها ( ويقصر ) للاحلال منها ( ويجعلها عمرة يتمتع بها ما لم يلبّ ) إلى الحج ، ( فإن لبّى ) بعد الطواف والسعي امتنع عليه العدول و ( انعقد احرامه ) ووجب عليه المضي في حجّه ( وقيل « 2 » : لا اعتبار بالتلبية ) وحدها ( وانما هو بالقصد ) .
المسألة ( الثالثة : إذا أحرم الوليّ بالصّبي جرّده من ) ثيابه « 3 »
هامش
( 1 ) يعني بالأول أنها صارت حجّة مبتولة ، والرواية رواية العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن رجل متمتّع طاف ثم أهلّ بالحج قبل أن يقصّر قال : بطلت عمرته وهي حجة مبتولة وراجع في تفصيل المسألة المدارك ص 365 .
( 2 ) القائل ابن إدريس رحمه اللّه كما في المدارك ص 365 .
( 3 ) التجريد هنا كناية عن الإحرام به من فخ على سبيل الرخصة وان كان الأفضل أن يحرم به من الميقات .